الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي
والمختار أنه مهما أمكن تقليل المقدر مع سلامة المعنى فهو أولى، لذا يترجح طريقة الرضي في التقدير في ما أمكن أن يأتي فيه ذلك التقدير، ومالا يتأتى فيه يقدر ما يصح به المعنى وإن طالت المقدرات.ب– أن يكون حرف الجر المنزوع مسبوقا بفاء الجزاء الواقعة في جواب شرط قبله مثيل ذلك الحرف، كما في قولهم: مررت برجل صالح إلا صالح فطالح، والتقدير: إلا يكن مروري بصالح فقد مررت بطالح، كما تقدم، ومنه قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربعة فخامس أو سادس» (1) أي: وإن قام بأربعة، فليذهب بخامس، كذا قدره ابن مالك (2)، والأظهر أن يكون التقدير: وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس (3)، وذلك ليوافق ما صرح به في بعض روايات هذا الحديث، وهو المناسب للسياق، لأن التقدير من جنس المذكور أولى، فعلى تقدير ابن مالك يكون الحديث شاهدا لنزع حرف الجر بعد إن والفاء، وعلى الأظهر يكون شاهدا على نزع حرف الجر بعد الفاء حسب.- - - - - - - - - -(1) الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الأهل والضيف، برقم: 602، ورواه في مواضع أخر ولا شاهد فيها برقم: 3581، 6140، 6141. ينظر فتح الباري: 6 /723- 724، ورواه مسلم برقم: 5333، ولا شاهد في روايته، ينظر شرح مسلم: 14 /244.(2) ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح: 94.(3) ينظر: فتح الباري: 6 /724.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 318- مجلد رقم: 1
|